fbpx
مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات

قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية… دراسة تحليلية

368

قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية… دراسة تحليلية

 

ففي ضوء مساعي الدولة المصرية للقضاء على منابع الإرهاب والكيانات الإرهابية، وتمويلها، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة قادمة.

تعريف الكيان الإرهابي:

كيان الإرهابي: يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًّا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار، أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو بالمباني، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة، أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي(1).

نص القانون:

ينص مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على:

أولًا: المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، صدر بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة.

ثانيًا: أوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية: أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل بعض أحكام القانون؛ للوفاء بالمعايير الدولية، وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله.

ثالثًا: خضوع مصر إلى عملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”، وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

وذكرت الحكومة في المذكرة: أنه بسبب ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعاييرالدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها، والتي حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة، وفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة انتشار التسلح؛ ولذلك كانت الحاجة لتعديل القانون.

ويهدف التعديل إلى أن يكون هناك شمول أكثر في تعريف الكيان الإرهابي، والأموال الإرهابية، كما تضمن إضافة آثار جديدة لمَن يتم إدارجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية(2).

أسباب رفض البرلمان لتضمين “الفضائيات” في تعريف الكيانات الإرهابية:

– تحفَّظ البرلمان حتى لا يكون له أثر على مسار حرية الإعلام المقر دستوريًّا.

– تضمين تعريف “القنوات الفضائية” قد يثير لغطًا تستغله قوى الشر، ولا حاجة إلى إدراجها.

–  إضافتها قد تخل بالمعايير العالمية، وتدفع بشبهة عدم الدستورية.

 – التخوفات من تسويقه خارجيًّا بشكلٍ خاطئ.

 – اكتفى البرلمان بالنص على الشركات فقط، خاصة وأن هذه القنوات الإرهابية تصدر عنها(3).

تحليل للقانون:

يهدف إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله… هكذا برر مجلس الوزراء قراره بتعديل مشروع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015؛ ليتضمن توسيع سلطة النيابة العامة في تجميد أصول وأموال الأشخاص والكيانات الإرهابية.

ففي حين تلزم المادة السابعة من القانون الحالي السلطات التجميد والتحفظ على أموال الكيان أو الإرهابي التي استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي فقط، جاءت التعديلات الجديدة لتعطي السلطات الحق في تجميد كل الأموال المملوكة للمتهمين، حيث تنص على أن يتم: “تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله”.

ونصّت التعديلات الجديدة أيضًا على تجميد كل الأصول المالية والموارد الاقتصاديّة، ومنها: النفط والموارد الطبيعيّة الأخرى، والممتلكات أيًّا كان نوعها، و”أيًّا كانت وسيلة الحصول عليها”.

وأدرجت التعديلات أيضًا: “الشكل الرقمي والإلكتروني للعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجاريّة، والصكوك والمحررات المثبتة لكلّ ما تقدم أيًا كان شكلها، وكلّ الحقوق المتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، أو أي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات”.

ويعرف القانون الكيانات الإرهابية بأنها: “كلّ جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية”؛ الأمر الذي يعطي السلطات الحق في وضع أيّ شخص تراه أنه يخل بالنظام العام على قوائم الإرهاب ومصادرة ممتلكاته.

وإذ رأت الحكومة المصرية أن التعديلات تستهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، بما يسهم في الوفاء بالمعايير الدوليّة ويحقّق المصلحة الوطنيّة العليا في مكافحة الإرهاب، اعتبر مصدر قضائي في تصريحات صحفية: “أن التعديلات تعطي غطاءً قانونيًّا للتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين”، لافتًا إلى أن: “القانون في صيغته الحالية يشترط لتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات الإرهابية وجود دليل على استخدامها في نشاط إرهابي، لكن التعديلات حررت سلطات الضبط والتحري -أي وزارة الداخلية والنيابة العامة- من هذا الشرط”(4).

كيفية تعامل الدولة مع الكيانات الإرهابية بعد إقرار القانون:

يقول الدكتور “أحمد مهران” -مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية-: “إن هذه الجرائم سيتم مواجهتها عبر مواد قانونية: “الإرهاب وجرائم الإنترنت”، مشيرًا إلى أن نصوص تجريم القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي في قانون الكيانات الإرهابية كانت تكرارًا غير مبرر؛ لأنها منصوص عليها بالفعل في قانون جرائم الإنترنت، قبل أن تتكرر مرة ثالثة في مواد القانون المعدل”.

وأضاف مهران: “إن تكرار تجريم مخالفات القنوات كان للحرص على اتخاذ تدابير وقائية أكثر لمواجهة خطر الإرهاب، مُشيدًا بقرار المُشرع في إزالة تكرار تجريم عقوبة واحدة في أكثر من قانون“.

وكشف المحامي: أنه بعد الحذف الأخير سيتم الاعتماد على قانونٍ واحدٍ لتوصيف عقوبات المؤسسات، بعد أن كانت الفترة الماضية تشهد وجود أكثر من توصيف في أكثر من قانون.

وعن إمكانية انتفاء تجريم سلوكيات وتصرفات سبق تجريمها من قِبَل المشرع بخصوص القنوات ووسائل التواصل، قال مهران: “في الواقع إنها لا تزال مجرمة بنصوص قوانين أخرى، مثل: الإرهاب وجرائم الإنترنت”.

وفي نفس السياق قال محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية العليا: “إن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية تأتي في إطار دستوري وقانوني لمعالجة قصور بعض المواد؛ بحيث تغلق الثغرات القانونية أمام التلاعب بمواد القانون من قِبَل كيانات إرهابية للإفلات من العقاب والمصادرة، وكذلك لتغليظ العقوبات الموقعة ضد مَن يندرجون تحت طائلة قانون الكيانات”.

وأضاف سالم: “إن الفترة الحالية تشهد تشديد إجراءات التتبع للكيانات والمنظمات والأشخاص الذين يعملون ضد الدولة لمنع ضخ أموال لتمويل الإرهاب”، مشيرًا إلى أنها جاءت متفقة مع معايير واتفاقيات مكافحة الإرهاب، ومشيدًا في الوقت نفسه بتوقيت التعديلات.

ومن جانبه قال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب: “إن المخالفات التي تُرتكب عبر القنوات، ومواقع ووسائل التواصل الاجتماعي المحلية يتم مجابهتها عبر قانون جرائم الإنترنت؛ لكن الدولة تواجه صعوبة في السيطرة على المنصات التي تُبث من الخارج“.

وأضاف عطا: “إن المنصات الإعلامية الخارجية غير خاضعة للقانون المصري، وبالتالي: فإن مجابهتها بقانون الكيانات الإرهابية لن يجدي على الإطلاق؛ لذا كان التوجه لحذف تلك القنوات من قانون الكيانات الإرهابية، ومواجهة المحلية منها بالقوانين الأخرى التي تُجرِّم مخالفاتها”(5).

المنظمات المعارضة:

تعرب المنظمات الموقّعة أدناه عن بالغ استنكارها لإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي -باعتباره رأس السلطة التنفيذية والتشريعية- للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي أبقى على الكوارث “القانونية” ذاتها الواردة بالمشروع السابق اقتراحه من لجنة الإصلاح التشريعي، مضيفًا العديد من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه الكيانات الإرهابية، الأمر الذي يهدر الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية؛ فضلًا عن تقويض حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية، وحريات الصحافة والرأي والتعبير؛ هذا بالإضافة لإمكانية تطبيقه على الأفراد وإن كانوا غير منتمين لأي شكلٍ تنظيمي.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن الكيانات الإرهابية المقدَّم من لجنة الإصلاح التشريعي في نوفمبر 2014م، وأرسله لرئاسة الجمهورية؛ تمهيدًا لإصداره، وقد طالب مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان رئيس الجمهورية بعدم إصداره في تعليق قانوني على نسخة مقترحة من القانون، وهو ما تم تجاهله تمامًا من قِبَل رئاسة الجمهورية، وأصدرته يوم 17 فبراير وفقًا للجريدة الرسمية، وبه العيوب نفسها، والتي تتناقض مع الدستور المصري.

وتؤكِّد المنظمات: أن هذا القرار بقانون قد اعتمد على تعريفات واسعة و”الفضفاضة” للأفعال التي تعتبر الكيان -أو الشخص- إرهابيًّا، مما سيسهل اعتبار الأحزاب السياسية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، أو أي أصوات نقدية مستقلة إرهابيين! فقد اشتمل القانون في مادته الأولى على عبارات “مُجهلة” لا تصلح أن تكون ضابطًا لوضع الكيانات والأفراد على القوائم الإرهابية، ومن بينها: “الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي”.

ومثل تلك المصطلحات الفضفاضة تتعارض تمامًا مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها عن تعمد وضع نصوص عقابية غامضة، وبالتالي: تنفرد السلطات القائمة بفرض تفسيرها الخاص الذي يخدم مصالحها وحدها، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الدساتير المصرية المتعاقبة، ومنها الدستور الحالي في مادته 95.

لم يكتفِ القرار بقانون بالمصطلحات الفضفاضة لوصم الكيان أو الأفراد كإرهابيين فحسب، بل إنه اعتبر الكيان إرهابيًّا بأن “يدعو بأي وسيلة” سلمية كانت أم لا، بخلاف ما تقتضيه الجرائم الإرهابية من اشتراط العنف أو القوة المسلحة، بل إنها جاءت مجردة وفضفاضة، فهذا التوجه يندرج تحته البيانات أو التقارير أو الوقفات الاحتجاجية أو المقالات الصحفية إن ارتأى أنها تمثل “إخلالًا بالنظام العام أو السلام الاجتماعي” بحسب نص القانون، وهو ما يُعد بمثابة ترهيب وتهديد للآراء المعارضة للحكومة بوسائل سلمية.

إن استخدام نص قانوني بعبارات فضفاضة “كالدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين” يعد انتهاكًا لحرية التعبير عن الرأي، فعند سنّ قانون التظاهر طالب -ولا يزال- العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب والحركات السياسية والإعلاميين بوقف العمل به؛ وهو ما يعد -طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية- سببًا كافيًا لوصمهم بالإرهاب.

ومن المثير للدهشة: أن تعريف الكيانات الإرهابية و”الإرهابي” وفقًا للقانون جاء أوسع من تعريف الإرهاب نفسه وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات، والتي عابت عليها المنظمات الحقوقية في حينها، استخدامها لمصطلحات فضفاضة.

وتؤكِّد المنظمات على أن عدم إلحاق القرار بقانون بمذكرة تفسيرية أو إيضاحية، يُعد إمعانًا ورغبةً في التجهيل بنصوصه وعدم وضوح حدود تطبيقه، حيث تكمن أهميتها في الكشف عن الهدف المراد تحقيقه من النص، فضلًا عن إيضاح معاني ودلالات الألفاظ الواردة فيه وحدود تطبيقه.

لم يأخذ القانون بتوصيات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والتي من بينها “تقييد جميع الأحكام التي تُنشئ جرائم إرهابية تقييدًا صارمًا بمبدأ المشروعية القانونية”، مشترطًا أن “تصاغ النصوص في عبارات واضحة ودقيقة”، ومشددًا على “قصر تعريف الجريمة الإرهابية على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف القاتل أو الخطير ضد المدنيين، أو تتصل اتصالًا مباشرًا باستخدامه؛ هذا بالإضافة إلى استناد حظر المنظمات الإرهابية على أدلة واقعية على ضلوعها في أنشطة ذات طبيعة إرهابية، وإلى المشاركة الفعلية للأفراد في هذه الأنشطة”، محذرًا من “التجريم استنادًا إلى الأهداف والغايات، مما يهدد كل الكيانات المشروعة بما فيها منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة”.

تود المنظمات أن تلفت الانتباه إلى أن القرار الصادر -من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة -بالإدراج أو عدم الإدراج لا يعدو أن يكون قرارًا وقتيًّا، ولا يعتبر بأي حال حكم قضائي مكتمل الخصائص، فالقرار الوقتي لا يُلزم المحكمة بفحص أوراق القضية والنظر في أدلة الثبوت أو مناقشة الشهود، بل تصدر القرارات الوقتية من ظاهر الأوراق دون تحقيق في الادعاءات، على خلاف الحكم القضائي الذي يلزم -من الناحية القانونية- المحكمة بالتدقيق في أوراق القضية وسماع دفاع المتهمين وتفنيد الأدلة؛ مما يجعل القرارات التي تصدرها تلك الدوائر تشبه إلى حدٍّ بعيدٍ قرارات محاكم القضاء المستعجل.

وتشدد المنظمات على أن خطورة تلك القرارات الصادرة من دوائر الجنايات تكمن في الآثار المترتبة على قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب بالمادة 7 من القانون، والتي تعتبرها المنظمات “آثارًا متعسفة في غياب تحقيقات جادة أو فحص دقيق من قِبَل المحكمة أو توافر ضمانة الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة”.

وفي تعارض واضح مع قانون مباشرة الحقوق السياسية رتب القانون في المادة 7 من ضمن الآثار المترتبة على قرار الإدراج على القوائم الإرهابية: “فقدان شرط حسن السمعة والسلوك اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية”، فوفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي عددت أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية -ومنها: الترشح للمجالس النيابية- اشترطت صدور حكم نهائي في عددٍ مِن الجرائم أوردها على سبيل الحصر.

بينما قانون الكيانات الإرهابية اكتفى فقط بقرار وقتي، وليس نهائيًّا ليتم منع الأفراد من تولي وظيفة نيابية؛ مما يجعل مثل تلك المادة بمثابة “سيف” مسلط على رقاب الأحزاب قد يُستخدم لحرمانهم من المشاركة في الانتخابات.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد على أن مصر لا تعاني من أي فراغ تشريعي لمواجهة جرائم العنف المسلح الذي تقوم به جماعات وتنظيمات متطرفة، وتبدي تشككها في أن يساهم هذا القانون في القضاء على تلك الجرائم.

وتؤكد في الوقت ذاته على أن ما تحتاجه مصر الآن هو مراجعة شاملة لترسانة القوانين المعمول بها وتنقيتها مما يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدَّقت عليها مصر.

إن هذا القانون وغيره من القوانين ذات الطبيعة “الاستثنائية” ستنجح فقط في خنق المجال العام والسياسي في مصر، وتبقى كسيف مسلط على رقاب الفاعلين السياسيين، وكافة الأصوات المستقلة بمجرد توجيههم انتقادات لأداء الحكومة أو تعبيرهم عن آرائهم بشكلٍ سلميٍ.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

مركز الأرض لحقوق الإنسان.

مركز الحقانية للمحاماة والقانون.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

مركز هشام مبارك للقانون.

مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية – أكت

مصريون ضد التمييز الديني.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

مؤسسة المرأة الجديدة.

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

نظرة للدراسات النسوية (6).

1- شبكة رؤية

2- البوابة نيوز

3- اليوم السابع

4- مصر العربية

5-  شبكة رؤية

6- المفوضية المصرية للحقوق والحريات

التعليقات مغلقة.